الشيخ الجواهري
217
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
حدّاً مضبوطاً ( وقيل ) حدّها : ( أن يروّي الصبي ) مثلًا ( ويصدر من قبل نفسه ) [ 1 ] . وكيف كان فقد عرفت أنّ المدار على العرف ( فلو التقم ) الصبي ( الثدي ثمّ لفظه وعاود فإن كان أعرض أوّلًا ) عن الرضاع لعدم إرادته ( فهي رضعة ، وإن كان لا بنية الإعراض كالتنفّس « 1 » أو الالتفات إلى ملاعب ) بضم الميم أو فتحها ( أو الانتقال من ثدي إلى آخر ) أو غير ذلك ممّا يكون قرينة على عدم إكمال الأولى ( كان الكلّ رضعة واحدة ) عرفا حينئذٍ . نعم قد يقال بتحقّق الرضعة في الأوّل عرفاً بمجرّد الإعراض مع عدم قرينة تدلّ على النقصان على إشكال . ( ولو منع ) بأن قطعته المرضعة مثلًا ( قبل استكمال ) - ه ( الرضعة لم يعتبر في العدد ) قطعا [ 2 ] وحينئذٍ لم
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) في الشرائع : « كالنفس » . التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . ( 2 ) ( 3 ) كشف اللثام 7 : 138 - 139 . ( 4 ) المسالك 7 : 224 - 225 . ( 5 ) المسالك 7 : 225 . ( 6 ) الخلاف 5 : 100 . ( 7 ) المجموع 18 : 214 .